فيبطل بيعه . ابن كمال ( و ) إن ( جاز الآن الانتفاع به ) لضرورة الخرز ، حتى لو لم يوجد بلا
ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على الصحيح خلافا لمحمد ،
وقيل هذا في المنتوف ، أما المجزوز فطاهر . عناية . وعن أبي يوسف : يكره الخرز به لأنه نجس ،
ولذا لم يلبس السلف مثل هذا الخف . ذكره القهستاني .
الدر المختار — صفحة 191
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩١