تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
فيبطل بيعه . ابن كمال ( و ) إن ( جاز الآن الانتفاع به ) لضرورة الخرز ، حتى لو لم يوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على الصحيح خلافا لمحمد ، وقيل هذا في المنتوف ، أما المجزوز فطاهر . عناية . وعن أبي يوسف : يكره الخرز به لأنه نجس ، ولذا لم يلبس السلف مثل هذا الخف . ذكره القهستاني .