( إلا ممن يزعم أنه ) أي الآبق ( عنده ) فحينئذ يجوز لعدم المانع ، وهل يصير قابضا إن قبضه لنفسه
أو قبضه ولم يشهد ؟ نعم وإن أشهد لا ، لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان لأنه أقوى
عناية . وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم . ذخيرة ( ولو باعه
ثم عاد ) وسلمه ( يتم البيع )
الدر المختار — صفحة 189
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٩