في غير عبده ومكاتبه ( ولا بد ) لعدم الجواز ( من اتحاد جنس الثمن ) وكون المبيع بحاله ( فإن
اختلف ) جنس الثمن أو تعيب المبيع ( جاز مطلقا ) كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد .
( والدراهم والدنانير جنس واحد ) في ثمان مسائل منها ( هنا ) وفي قضاء دين وشفعة وإكراه
ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء
الدر المختار — صفحة 194
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٤