تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
في غير عبده ومكاتبه ( ولا بد ) لعدم الجواز ( من اتحاد جنس الثمن ) وكون المبيع بحاله ( فإن اختلف ) جنس الثمن أو تعيب المبيع ( جاز مطلقا ) كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد . ( والدراهم والدنانير جنس واحد ) في ثمان مسائل منها ( هنا ) وفي قضاء دين وشفعة وإكراه ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء