تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وبه يفتى للحاجة . مجتبى ( بخلاف غيرهما من الهوام ) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان ، إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه . والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع . مجتبى . واعتمده المصنف ، وسيجئ في المتفرقات . فرع : إنما تجوز الشركة في القز إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما أنصافا لا أثلاثا ، فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة