وبه يفتى للحاجة . مجتبى ( بخلاف غيرهما من الهوام ) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر
كسرطان ، إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه . والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل
الانتفاع . مجتبى . واعتمده المصنف ، وسيجئ في المتفرقات .
فرع : إنما تجوز الشركة في القز إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما أنصافا لا
أثلاثا ، فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة
الدر المختار — صفحة 187
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٧