تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
لوجود لقمار ، فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن . بحر ( و ) بيع ( ثوب من ثوبين ) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع ، فلو قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالصحيح ولو مرتبين . فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن ، وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين ، فلو شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مر ( والمراعي ) أي الكلأ ( وإجارتها ) أما بطلان بيعها