لوجود لقمار ، فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن . بحر ( و ) بيع ( ثوب من ثوبين ) أو عبد من
عبدين لجهالة المبيع ، فلو قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالصحيح
ولو مرتبين . فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن ، وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين ، فلو
شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مر ( والمراعي ) أي الكلأ ( وإجارتها ) أما بطلان بيعها
الدر المختار — صفحة 184
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٤