جاز لانتفاء المانع ( وضربة القانص ) بقاف ونون : الصائد ( والغائص ) بغين معجمة الغواص ،
والبيع فيهما باطل للغرر . بحر والنهر والكمال وابن الكمال . قال المصنف : وقد نظمه منلا خسرو
في سلك المقاصد فتبعته في المختصر ، ويجب أن يراد به الباطل لأنه مما ليس في ملكه كما مر
( والمزابنة ) هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديرا شروح مجمع . ومثله العنب
بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا . قال المصنف : فلو لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس
( والملامسة ) للسلعة ( والمنابذة ) أي نبذها للمشتري ( وإلقاء الحجر ) عليها ، وهي من بيوع الجاهلية
فنهى عنها كلها . عيني
الدر المختار — صفحة 183
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٣