تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
جاز لانتفاء المانع ( وضربة القانص ) بقاف ونون : الصائد ( والغائص ) بغين معجمة الغواص ، والبيع فيهما باطل للغرر . بحر والنهر والكمال وابن الكمال . قال المصنف : وقد نظمه منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصر ، ويجب أن يراد به الباطل لأنه مما ليس في ملكه كما مر ( والمزابنة ) هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديرا شروح مجمع . ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا . قال المصنف : فلو لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس ( والملامسة ) للسلعة ( والمنابذة ) أي نبذها للمشتري ( وإلقاء الحجر ) عليها ، وهي من بيوع الجاهلية فنهى عنها كلها . عيني