وفي المجتبى : لو كان سمنا ذائبا فأكله ثم أقر بائعه بوقوع فأرة فيه رجع بنقصان العيب عندهما .
وبه يفتى .
( باع ما اشتراه فرد ) المشتري الثاني ( عليه بعيب رده على بائعه لو رد عليه بقضاء ) لأنه فسخ
ما لم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع بالنقصان ، وهذا ( لو بعد قبضه ) فلو قبله رده مطلقا في
الدر المختار — صفحة 142
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٢