( نقصانه ) إلا إذا رضي البائع ، به ، ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده ( وإن لم ينتفع به أصلا فله كل
الثمن ) لبطلان البيع ، ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته عندهما نهر .
الدر المختار — صفحة 141
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤١
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات