تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( نقصانه ) إلا إذا رضي البائع ، به ، ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده ( وإن لم ينتفع به أصلا فله كل الثمن ) لبطلان البيع ، ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته عندهما نهر .