وعاءين فله رد البلقي بحصته من الثمن اتفاقا . ابن كمال وابن مالك . وسيجئ . قلت : فعلى ما
في الاختيار والقهستاني يترجح القياس . قنية .
( ولو أعتقه على مال ) أو كاتبه
الدر المختار — صفحة 139
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٩
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات