( وإن ادعى غيبة شهوده دفع ) الثمن ( إن حلف بائعه ) ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام أجله ، ولو
قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها تقبل خلافا لهما . فتح . ( ولزم العيب بنكوله ) أي البائع عن
الحلف .
( ادعى ) المشتري ( إباقا ) ونحوه مما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسرقة وجنون
( لم يحلف بائعه ) إذا أنكر قيامه للحال ( حتى يبرهن المشتري أنه ) قد أبق عنده ( فإن برهن حلف
بائعه ) عندهما ( بالله ما أبق ) وما سرق
الدر المختار — صفحة 145
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٥