أو وقف قبل علمه بعيبه ( أو كان ) المبيع ( طعاما فأكله أو بعضه ) أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم
ولده أو لبس الثوب حتى تخرق فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما ، وعليه الفتوى . بحر .
الدر المختار — صفحة 137
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٧
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات