بعد القبض ( أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا ) بخيار ( رؤية أو شرط ) الأصل أن رد البعض
يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامها ،
وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده ، وهل يعود خيار الرؤية بعد سقوطه عن الثاني لا
كخيار شرط ، وصححه قاضيخان وغيره .
فروع : شرى شيئا لم يره ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية .
ولو تبايعا عينا بعين فلهما الخيار مجتبى .
شرى جارية بعبد وألف فتقابضا ثم رد بائع الجارية بخيار الرؤية لم يبطل البيع في
الدر المختار — صفحة 115
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٥