تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الجارية بحصة الألف ظهيرية ، لما مر أنه لا خيار في الدين . أراد بيع ضيعة ولا يكون للمشتري خيار رؤية ، فالحيلة أن يقر بثوب لانسان ثم يبيع الثوب مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر به فيبطل خيار المشتري للزوم تفريق الصفقة وهو لا يجوز إلا في الشفعة ولوالجية