تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
للاكار أن يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل ، لان فعله بأمره كفعله عيني ، ولو شرى نافجة مسك فأخرج المسك منها لم يرد بخيار رؤية ولا عيب ، لان الاخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا . نهر . ( ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله ردهما ) إن شاء ( لا رد الآخر وحده ) لتفريق الصفقة . ( ولو اشترى ما رأى ) حال كونه ( قاصدا لشرائه ) عند رؤيته ، فلو رآه لا لقصد شراء ثم شراه ، قيل له الخيار . ظهيرية . ووجهه ظاهر لأنه لا يتأمل التأمل المعيد . بحر . قال المصنف : ولقوة مدركه عولنا عليه ( عالما بأنه مرئيه ) السابق ( وقت الشراء ) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا . درر ( فلا خيار له إلا إذا تغير ) فيخير . ( رأى ثيابا فرفع البائع بعضها ثم اشترى الباقي ولا يعرفه فله الخيار ) وكذا لو كانا ملفوفين وثمنهما متفاوت ، لأنه ربما يكون الأردأ بالأكثر ثمنا . ( ولو سمى لكل واحد ) من الثياب ( عشرة لا ) خيار له لان الثمن لما لم يختلف استويا
الدر المختار — صفحة 113 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي