للاكار أن يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل ، لان فعله بأمره كفعله عيني ، ولو شرى نافجة مسك
فأخرج المسك منها لم يرد بخيار رؤية ولا عيب ، لان الاخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا . نهر .
( ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله ردهما ) إن شاء ( لا رد الآخر وحده )
لتفريق الصفقة .
( ولو اشترى ما رأى ) حال كونه ( قاصدا لشرائه ) عند رؤيته ، فلو رآه لا لقصد شراء ثم
شراه ، قيل له الخيار . ظهيرية . ووجهه ظاهر لأنه لا يتأمل التأمل المعيد . بحر . قال
المصنف : ولقوة مدركه عولنا عليه ( عالما بأنه مرئيه ) السابق ( وقت الشراء ) فلو لم يعلم به خير
لعدم الرضا . درر ( فلا خيار له إلا إذا تغير ) فيخير .
( رأى ثيابا فرفع البائع بعضها ثم اشترى الباقي ولا يعرفه فله الخيار ) وكذا لو كانا
ملفوفين وثمنهما متفاوت ، لأنه ربما يكون الأردأ بالأكثر ثمنا .
( ولو سمى لكل واحد ) من الثياب ( عشرة لا ) خيار له لان الثمن لما لم يختلف استويا
الدر المختار — صفحة 113
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٣