تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
في الأوصاف ، بحر ( والقول للبائع ) بيمينه إذا ( اختلفا في التغيير ) هذا ( لو المدة قريبة ) وإن بعيدة فالقول للمشتري عملا بالظاهر . وفي الظهيرية : الشهر فما فوقه بعيد . وفي الفتح : الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل ( كما ) أن القول للمشتري بيمينه ( لو اختلفا في ) أصل ( الرؤية ) لأنه ينكر الرؤية ، وكذا لو أنكر البائع كون المردود مبيعا في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية فالقول للمشتري ، ولو فيه خيار عيب فالقول للبائع . والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ في الأول لا الاخر . ( اشترى عدلا ) من متاع ولم يره ( وباع ) أو لبس نهر ( منه ثوبا )