في الأوصاف ، بحر ( والقول للبائع ) بيمينه إذا ( اختلفا في التغيير ) هذا ( لو المدة قريبة ) وإن
بعيدة فالقول للمشتري عملا بالظاهر . وفي الظهيرية : الشهر فما فوقه بعيد . وفي الفتح : الشهر
في مثل الدابة والمملوك قليل ( كما ) أن القول للمشتري بيمينه ( لو اختلفا في ) أصل ( الرؤية )
لأنه ينكر الرؤية ، وكذا لو أنكر البائع كون المردود مبيعا في بيع بات أو فيه خيار شرط أو
رؤية فالقول للمشتري ، ولو فيه خيار عيب فالقول للبائع . والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ
في الأول لا الاخر .
( اشترى عدلا ) من متاع ولم يره ( وباع ) أو لبس نهر ( منه ثوبا )
الدر المختار — صفحة 114
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٤