إلا في اثنتي عشرة مسألة مذكورة في الأشباه ( وسقط خياره بجس مبيع وشمه وذوقه ) فيما يعرف
بذلك ( ووصف عقار ) وشجر وعبد ، وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم وذوق حدادي أو بنظر
وكيله ، ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له ، هذا كله ( إذ وجدت ) المذكورات كشم الأعمى ، وكذا
رؤية البصير وجه الصبرة ونحوها . نهر ( قبل شرائه ولو بعده يثبت له الخيار بها ) أي بالمذكورات
لا أنها مسقطة كما غلط فيه بعضهم ( فيمتد ) خياره في جميع عمره في الصحيح ( ما لم يوجد منه
ما يدل على الرضا من قول أو فعل ) أو يتعيب أو يهلك بعضه عنده ولو قبل الرؤية ، ولو أذن
الدر المختار — صفحة 112
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٢