في المستقبل شرط انعقاد اليمين ) ولو بطلاق ( وبقائها ) إذ لا بد من تصور الأصل لتنعقد في
حق الخلف وهو الكفارة ثم فرع عليه ( ففي ) حلفه ( لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه
أو كان فيه ) ماء ( وصب ) ولو بفعله أو بنفسه ( في يومه ) قبل الليل ( أو أطلق ) يمينه عن الوقت
( ولا ماء فيه لا يحنث ) سواء علم وقت الحلف فيه ماء أو لا في الأصح
الدر المختار — صفحة 95
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٥