حلف ( لا يشرب من ) شئ يمكن فيه الكرع نحو ( دجلة ف ) - يمينه ( على الكرع ) منه حتى
لو شرب من نهر أخذ منه لم يحنث . وفي البحر عن الظهيرية : الكرع لا يكون إلا بعد الخوض
في الماء ، لكن في القهستاني عن الكشف أنه ليس بشرط ( بخلاف من ماء دجلة ) فيحنث بغير
الكرع أيضا ( وفيما لا يتأتى فيه الكرع ) كالبئر والحب يحنث ( ب ) - الشرب ب ( الاناء مطلقا ) سواء
قال من البئر أو من ماء البئر لتعين المجاز ( ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك ) أي الكرع
( لا يحنث ) في الأصح لعدم العرف ( إمكان تصور البر
الدر المختار — صفحة 94
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٤