يأكل شحما ) خلافا لهما ، بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا . فتح
( واليمين على شراء الشحم ) وبيعه ( كهي على أكله ) حكما وخلافا . زيلعي ( ولا ) يحنث ( بألية
في حلفه لا يأكل ) أو لا يشتري ( شحما أو لحما ) لأنها نوع ثالث ( ولا ) يحنث ( بخبز أو دقيق
أو سويق في ) حلفه لا يأكل ( هذا البر إلا بالقضم من عينها ) لو مقلية كالبليلة في عرفنا ، أما لو
قضمها نيئة فلا حنث إلا بالنية . فتح . وفي النهر عن الكشف : المسألة على ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يقول هذه الحنطة ويشير لصبرة ، وهي مسألة المختصر .
الدر المختار — صفحة 81
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨١