وحنث في لا يأكل طعاما من طعام فلان بأكل خله أو زيته أو ملحه ولو بطعام نفسه لا لو أخذ
من نبيذه أو مائة فأكل به خبزا ، وفي لا يأكل سمنا فأكل سويقا ولا نية له إن بحيث لو عصر
سال السمن حنث ، وإلا لا . جوهرة . وفي البدائع : لا يأكل طعاما فاضطر لميتة فأكل لم يحنث
( والشواء والطبيخ ) يقعان ( على اللحم ) المشوي والمطبوخ بالماء هذا في عرفهم ، أما في
عرفنا فاسم الطبيخ يقع على كل مطبوخ بالماء ولو بودك أو زيت أو سمن ، كما نقله المصنف
عن المجتبى . وفي النهر : الطعام يعم ما يؤكل على وجه التطعيم كجبن وفاكهة ، لكن في عرفنا
لا ( والرأس ما يباع في مصره ) أي مصر الحالف اعتبارا للعرف
الدر المختار — صفحة 84
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٤