لم يحنث إلا بالشعير ، لان العرف الخاص معتبر . فتح ( حلف لا يأكل من خبز فلانة انصرف
إلى ) الخابزة ( التي تضربه في التنور لا لمن عجنته وهيأته للضرب ) ظهيرية . ومنه الرقاق لا
الفطائر والثريد أو بعد ما دقه أو فته لأنه لا يسمى خبزا ،
الدر المختار — صفحة 83
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٣