خرجت مثلا ) فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حر ( لمريد الخروج ) والضرب ( فعلة
فورا ) لان قصده المنع عن ذلك الفعل عرفا ، ومدار الايمان عليه ، وهذه تسمى يمين الفور تفرد
أبو حنيفة رحمه الله بإظهارها ولم يخالفه أحد ( و ) كذا ( في ) حلفه ( إن تغديت ) فهكذا ( بعد قول
الطالب ) تعال ( تغد معي ) شرط للحنث ( تغديه معه ) ذلك الطعام المدعو إليه ( وإن ضم ) إلى أن
الدر المختار — صفحة 68
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨