معي البيت فدخلت بعد سكون شهوته حنث . وفي البحر عن المحيط : طول التشاجر لا يقطع
الفور ، وكذا لو خافت فوت الصلاة فصلت أو اشتغلت بالوضوء لصلاة المكتوبة أو اشتغلت
بالصلاة المكتوبة ، لأنه عذر شرعا وكذا عرفا ( مركب العبد المأذون ) والمكاتب ( ليس لمولاه
الدر المختار — صفحة 70
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠