في حق اليمين إلا ) بشرطين ( إذا لم يكن دينه مستغرقا ) وقد ( نواه ) فحينئذ يحنث ( حلف لا
يركب فاليمين على ما يركبه الناس ) عرفا من فرس وحمار ( فلو ركب ظهر انسان ) أو بعيرا أو
بقرة أو فيلا ( لا يحنث ) استحسانا إلا بالنية . ظهيرية .
قلت : وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشام وبالفيل في الهند للتعارف . قاله المصنف .
ولو حمل على الدابة مكرها فلا حنث ، كحلفه لا يركب فرسا فركب برذونا أو بعكسه . لان
الفرس اسم للعربي والبرذون اسم للعجمي ، والخيل يعم هذا لو يمينه بالعربية ، ولو بالفارسية
حنث بكل حال ، ولو حلف لا يركب أو لا يركب مركبا حنث بكل مركب سفينة أو محملا أو
دابة سوء الآدمي ، وسيجئ ما لو حلف لا يركب حيوانا أو دابة .
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
( ثم الاكل : إيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى الجوف ) كخبز وفاكهة ( مضغ أو لا ) أي
الدر المختار — صفحة 71
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١