وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ، ولو قال : كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه ، ولو
نهاها بعد ذلك صح عند محمد ، وعليه الفتوى . ولوالجية . وفي الصيرفية : حلف بالطلاق لا
ينقل أهله لبلد كذا فرفع الامر للحاكم فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله لا يحنث ( بخلاف ) قوله ( إلا
إن أو حتى ) آذن لك ، لأنه للغاية ، ولو نوى التعدد صدق .
( حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه ) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم
المجاز ، ومعناه كون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز ( أو ) حلف ( لا يضع قدمه في دار فلان
الدر المختار — صفحة 66
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦