من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقا ، وكذا من علا منهم أو سفل
عندهما ، خلافا لمحمد فعدهم منها ، وإن قيده بفقرائهم يعتبر الفقر وقت وجود الغلة وهو
المجوز لاخذ الزكاة ، فلو تأخر صرفها سنين لعارض فافتقر الغني واستغنى الفقير شارك المفتقر
الدر المختار — صفحه 676
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۷۶