ولدي ونسلي أبدا وكلما مات واحد منهم كان نصيبه لنسله ، فالغلة لجميع ولده ونسله حيهم
وميتهم بالسوية ، ونصيب الميت لولده أيضا بالإرث عملا بالشرط ، ولو قال وكل من مات
منهم من غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد ، أو سكت عنه يكون راجعا لأصل
الغلة لا للفقراء ما دام نسله باقيا ، والنسل اسم للولد وولده أبدا ولو أنثى ، والعقب للولد وولده
من الذكور : أي دون الإناث ، إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور ، وآله وجنسه وأهل
بيته كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الاسلام ، وهو الذي أدرك الاسلام أسلم أو لا ،
وقرابته وأرحامه وأنسابه كل من يناسبه إلى أقصى أب له فسي الاسلام
الدر المختار — صفحة 675
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٥