للفقراء ، ولو على امرأته وأولاده ثم ماتت لم يختص ابنها بنصيبها إذا لم يشترط رد نصيب من
مات منهم إلى ولده ، ولو قال على بني أو على إخوتي دخل لإناث على الأوجه ، وعلى
بناتي لا يدخل البنون ، ولو قال على بني وله بنات فقط أو قال على بناتي وله بنون فالغلة
للمساكين ويكون وقفا منقطعا ، فإن حدث ما ذكر عاد إليه . ويدخل في قسمة الغلة من ولد
لدون نصف حول مذ طلوع الغلة لا لأكثر ، إلا إذا ولدت مبانته أو أم ولده المعتقة لدون سنتين
لثبوت نسبه بلا حل وطئها ،
الدر المختار — صفحة 673
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٣