ويستقل به الواحد ، فإن انتقى الصلبي فللفقراء دون ولد الولد ، إلا أن لا يكون حين الوقف
صلبي فيختص بولد الابن ولو أنثى دون من دونه من البطون ودون ولد البنت في الصحيح ،
ولو زاد وولد ولدي فقط اقتصر عليهما ولو زاد البطن الثالث عم نسله ، ويستوي الأقرب
والابعد إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب كما لو قال ابتداء على أولادي بلفظ الجمع أو على
الدر المختار — صفحة 671
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧١