الإسعاف وغيره .
وفي الإسعاف والتاترخانية : لو وقف على عقبه يكون لولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا
من أولاد الذكور دون الإناث ، إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور كل من يرجع نسبه
إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه ، وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من
عقبه انتهى . وسيجئ في الوصايا أنه لو أوصى لآله أو جنسه دخل كل من ينسب إليه من قبل
آبائه ، ولا يدخل أولاد البنات وأنها لو أوصت إلى أهل بيتها أو لجنسها لا يدخل ولدها إلا أن
يكون أبوه من قومها ، لان الولد إنما ينسب لأبيه لا لامه .
قلت : وبه علم جواب حادثة لو وقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون ، فماتت
مستحقة عن ولدين أبوهما من أولاد الظهور هل ينتقل نصيبها لهما ؟ فأجبت : نعم ينتقل نصيبها
لهما لصدق كونهما من أولاد الظهور باعتبار والدهما المذكور ، والله أعلم .
فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد من الدرر وغيرها
وعبارة المواهب في الوقف على نفسه وولده ونسبه وعقبه جعل ريعه لنفسه أيام حياته ثم
وثم جاز عند الثاني ، وبه يفتى ، كجعله لولده ، ولكن يختص بالصلبي ويعم الأنثى ما لم يقيد
بالذكر
الدر المختار — صفحة 670
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٠