أفتى السبكي بالمشاركة وخالفه السيوطي ، وهذه المخالفة واجبة كما أفاده ابن نجيم في الأشباه
من القاعدة التاسعة ، لكنه ذكر بعد ورقتين أن بعضهم يعبر بين الطبقات بثم وبعضهم بالواو ،
فبالواو يشارك ، بخلاف ثم ، فراجعه متأملا مع شرح الوهبانية . فإنه نقل عن السبكي واقعتين
أخريين يحتاج إليهما ، ولم يزل العلماء متحيرين في فهم شروط الواقفين إلا من رحم الله . ولقد
أفتيت فيمن وقف على أولاد الظهور دون الإناث ، فماتت مستحقة عن ولدين أبوهما من أولاد
الظهور بأنه ينتقل نصيبها لهما لصدق كونهما من أولاد الظهور باعتبار أبيهما كما يعلم من
الدر المختار — صفحة 669
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٩