عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى ) العرس لأنها ما أتت العرس بل العرس
أتاها . ذخيرة .
حلف ( ليأتينه ) فهو أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أم لا ( فلو لم يأته حتى مات ) أحدهما
( حنث في آخر حياته ) وكذا كل يمين مطلقة ، أما المؤقتة فيعتبر آخرها ، فأن مات قبل مضيه فلا
حنث . وقوله حنث يفيد أنه لو ارتد ولحق لا يحنث لبطلان يمينه بالله تعالى بمجرد الردة كما
مر ، فتدبر .
الدر المختار — صفحة 63
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣