بالخروج ) في الأصح ( ومثله لا يدخل أقساما وأحكاما وإذا لم يحنث ) بدخوله بلا أمره بزلق
أو بعثر أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح ظهيرية ( لا تنحل يمينه ) لعدم فعله ( على
المذهب ) الصحيح . فتح وغيره . وفي البحر عن الظهيرية : به يفتى ، لكنه خالف في فتاويه
فأفتى بانحلالها أخذا بقول أبي شجاع ، لأنه أرفق لكنك علمت المعتمد ( ولا يحنث في قوله لا
يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها ) قاصدا عند انفصاله من باب داره مشى معها أم لا ، لما في
البدائع : إن خرجت إلا إلى المسجد فأنت طالق ، فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت
لغير المسجد لم تطلق ( ثم أتى أمرا آخر ) لان الشرط في الخروج
الدر المختار — صفحة 60
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠