قصد غيرها أم لا . ( نهر ) .
( حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها ) أن بينه وبينها مدة سفر ، وإلا حنث بمجرد
انفصاله . فتح بحثا . وفيه حلف ليخرجن مع فلان العالم إلى مكة فخرج معه حتى جاوز
البيوت ، وفي لا يخرج من بغداد فخرج مع جنازة والمقابر خارج بغداد حنث ( وفي لا يأتيها
لا ) يحنث إلا بالوصول كما مر ، والفرق لا يخفى ( كما ) لا يحنث ( لو حلف أن لا تأتي امرأته
الدر المختار — صفحة 62
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢