ولو بدخول ليل ، أو غلق باب ، أو اشتغل بطلب دار أخرى أو دابة ، وإن بقي أياما أو كان له
أمتعة كثيرة فاشتغل بنقلها بنفسه ، وإن أمكنه أن يستكري دابة لم يحنث ، ولو نوى التحول ببدنه
دين وعند الشافعي يكفي خروجه بنية الانتقال ( بخلاف المصر ) والبلد ( والقرية ) فإنه يبر
بنفسه فقط .
فروع : حلف لا يساكن فلانا فساكنه في عرصة دار أو هذا في حجرة وهذا في حجرة
حنث ،
الدر المختار — صفحة 57
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧