وقف المريض وفي الوهبانية :
وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن مات عن عين تفي لا يغير
أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل .
قلت : لكن في معروضات المفتي أبي السعود : سئل عمن وقف على أولاده وهرب من
الديون هل يصح ؟ فأجاب : لا يصح ، ولا يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف
بمقدار ما شغل بالدين انتهى ، فليحفظ ( الوقف ) على ثلاثة أوجه ( إما للفقراء أو للأغنياء ثم
الفقراء أو يستوي فيه الفريقان كرباط وخان ومقابر وسقايات وقناطر ونحو ذلك ) كمساجد
الدر المختار — صفحة 597
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٧