تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ، وهذا مما يختلف زمانا وموضعا . وفي البزازية : لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز ، والثاني لا لأنه مضاف .