إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ، وهذا مما يختلف زمانا وموضعا . وفي البزازية : لو احتيج
لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز ، والثاني لا لأنه مضاف .
الدر المختار — صفحة 600
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٠
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات