وأفتى به تبعا لشيخه وقارئ الهداية والملة أبي السعود .
قلت : لكن حمله في النهر على القاضي المجتهد فرجعه ( ولو ) أطلق القاضي البيع ( لغيره )
أي غير الوارث ( لا ) يصح بيعه ، لأنه إذا بطل عاد إلى ملك الوارث ، وبيع ملك الغير لا يجوز .
درر : يعني بغير طريق شرعي لما العمادية باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز .
الدر المختار — صفحة 594
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٤