ومريض مديون بمحيط ، بخلاف صحيح لو قبل الحجر ، فإن شرط وفاء دينه من غلته صح ،
وإن لم يشرط يوفي من الفاضل عن كفايته بلا سرف ، ولو وقفه على غيره فعلته لمن جعله له
خاصة . فتاوى ابن نجيم .
قلت : قيد بمحيط لان غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة ، وإلا
ففي كله ، فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به أرض بدلها ، وتمامه في الإسعاف في باب
الدر المختار — صفحة 596
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٦