( عمر الحاكم ) أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها ( بأجرتها ) كعمارة لواقف ، ولم يزد
في الأصح إلا برضا من له السكنى : زيلعي . ولا يجبر الآبي على العمارة ، ولا تصح إجارة من
له السكنى بل المتولي أو القاضي ( ثم ردها ) بعد التعمير ( إلى من له السكنى ) رعاية للحقين ،
فلا عمارة على من له الاستغلال
الدر المختار — صفحة 571
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧١