وفي فتاوى قارئ الهداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء ( وصرف ) الحاكم أو
المتولي . حاوي ( نقصه ) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه ( إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه ليحتاج )
إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج . حاوي ( ولا يقسم ) النقض أو ثمنه ( بين
مستحق الوقف ) لان حقهم في المنافع لا العين
الدر المختار — صفحة 574
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٤