وما قطع للعمارة يسقط رأسا . وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء أو
للمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث
ولا غلة ، بخلاف ما إذا لم يشترطه فليحفظ الفرق بين الشرط وعدمه . وفي الوهبانية : لو زاد
المتولي دانقا على أجر المثل ضمن الكل ، لوقوع الإجارة له . وفي شرحها للشرنبلالي عند
قوله :
ويدخل في وقف المصالح قيم إمام خطيب والمؤذن يعبر
الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشرط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ووقاد
وفراش ومؤذن وناظر ، وثمن زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله للميضأة ، فليس
الدر المختار — صفحة 568
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٨