للاستراحة أشباه من قاعدة العادة محكمة ، وسيجئ ما لو غاب ، فليحفظ ( ولو ) كان الموقوف
( دارا فعمارته على من له السكنى ) ولو متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم . درر ( ولم
يزد في الأصح ) يعني إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف ( ولو أبى ) من له
السكنى ( أو عجز ) لفقره
الدر المختار — صفحة 570
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٠