وأما الناظر والكاتب والجابي ، فإن عملوا زمن العمارة ، فلهم أجرة عملهم لا المشروط .
بحر . قال في النهر : وهو الحق خلافا لما في الأشباه . وفيها عن الذخيرة : لو صرف الناظر
لهم مع الحاجة إلى التعمير ضمن ، وهل يرجع عليهم ؟ الظاهر لا لتعديه بالدفع ،
الدر المختار — صفحة 567
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٧