لهم ذلك وإلا لا . بزازية . ( وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه ) أي المسجد ( جاز ) كمسجد
القدس ( ولو جعل لغيرها أو ) جعل ( فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه
لا ) يكون مسجدا ( وله بيعه يورث عنه ) خلافا لهما ( كما لو جعل وسط داره مسجدا وأذن
للصلاة فيه ) حيث لا يكون مسجدا إلا إذا شرط الطريق . زيلعي .
فرع : لو بنى فوقه بيتا للامام لا يضر لأنه من المصالح ، أما لو تمت المسجدية ثم أراد
البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق . تاترخانية . فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره
فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا
الدر المختار — صفحة 554
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٤