ولا سكنى . بزازية ( ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام ، والثاني ) أبدا إلى
قيام الساعة ( وبه يفتى ) حاوي القدسي ( وعاد إلى الملك ) أي ملك الباني أو ورثته ( عند محمد )
وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي ( ومثله ) في الخلاف المذكور ( حشيش المسجد
وحصره مع الاستغناء عنهما ، و ) كذا ( الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد
والرباط والبئر ) والحوض ( إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر ) أو حوض ( إليه )
الدر المختار — صفحة 555
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٥