عقار كله له فالقاضي يقسمه مع الواقف . صدر الشريعة وابن الكمال . وبعد موته لورثته ذلك
فيفرز القاضي الوقف من الملك ، ولهم بيعه ، به أفتى قارئ الهداية ، واعتمده في المنظومة
المحبية ( لا الموقوف عليهم ) فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعا . درر وكافي وخلاصة
وغيرها . لان حقهم ليس في العين ، وبه جزم ابن نجيم في فتاواه ، وفي فتاوى قارئ الهداية :
هذا هو المذهب ، وبعضهم جوز ذلك . ولو سكن بعضهم ولو يجد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة ، ولا
له أن يقول أنا أستعمل بقدر ما استعملته ، لان المهايأة إنما تكون بعد الخصومة .
قنية . نعم لو استعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن الآخر ، لزمه أجر حصة شريكه ، ولو وقفا
على سكناهما ، بخلاف الملك المشترك ولو معدا للإجارة . قنية .
قلت : ولو بعضه ملك وبعضه وقف ، ويأتي في الغصب
الدر المختار — صفحة 551
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥١