فلو قبله صح .
قلت : لكن سيجئ معزيا لفتاوى مؤيد زاده أن للواقف الرجوع في الشروط ، ولا
مسجلا ( اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه ) بسبب خراب وقف أحدهما
( جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه ) لأنهما حينئذ كشئ واحد ( وإن اختلف
أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين ) أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا ( لا ) يجوز له
ذلك ( ولو وقف العقار ببقره وأكرته ) بفتحتين عبيده الحراثون ( صح ) استحسانا تبعا للعقار ،
الدر المختار — صفحة 557
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٧