وإلا أجبر ، وكذا كل ما لا يقسم كحمام وخان وطاحون ، وتمامه في متفرقات قضاء البحر
والعيني والأشباه . وفي غصب المجتبى . زرع بلا إذن شريكه فدفع له شريكه نصف البزر
ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجز وبعده جاز ، وإن أراد قلعه يقاسمه فيقلعه من نصيبه
ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع ، والصواب نقصان الزرع .
وفي قسمة الأشباه المشترك : إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة ، فإن احتمل القسمة لا جبر
وقسم ، وإلا بنى ثم آجره ليرجع ، وتمامه في شركة المنظومة المحبية ، وفيها :
باع شريك شقصه لآخر ولو بلا إذن شريك ناظر
الدر المختار — صفحة 529
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٩