لماليهما . بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك . قهستاني . وتمامه في الفصل
الثلاثين من العمادية ، ونحوه في فتاوى ابن نجيم ، وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك ، لكن
فيها بعد ورقتين أخريين جواز بيع البناء أو الغراس المشترك في الأرض المحتكرة ولو للأجنبي
الدر المختار — صفحة 492
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٢